حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 33 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من إبريل سنة 2011 م ، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:محمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 32 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيدة / إيمان سعيد حجاج خليل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد وزير التجارة والصناعة
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر 2010 ، أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالبة تعيين المحكمة الجنائية كجهة مختصة بنظر النزاع ، دون المحاكم الاقتصادية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم ، بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية سبق أن أقامت بطريق الادعاء المباشر القضيتين رقمى 8277 لسنة 2004 ، 18085 لسنة 2005 جنح عابدين ضد كل من جمال عبد القادر عبد البصير ، وعونى عبد العزيز يوسف ، ومحمد هشام عبد المنعم ، لما نسبته إليهم من اشتراكهم فى تزوير محررات عرفية وعقود وأوراق بيع أسهم غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ، واستعمال هذه المحررات فيما تم التزوير من أجله ، وطلبت عقابهم بالمادتين 214 مكرراً ، 215 من قانون العقوبات. وبجلسة 30/12/2008 حكمت محكمة جنح عابدين بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص ، وتأيد هذا الحكم استئنافيا ، وأحيلت هاتين القضيتين إلى المحكمة الاقتصادية وتم قيدهما برقمى 2330 لسنة 2009 ، 1579 لسنة 2010 جنح اقتصادية ، وبجلسة 30/6/2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرهما ، وإذ طعن على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 688 ، 689 ، 690 لسنة 2010 جنح مستأنف اقتصادية ، فقد حكمت المحكمة بجلسة 27/7/2010 بإلغاء الحكم المستأنف ، وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى ، وبإعادتها إليها للحكم فى موضوعها ، وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين المحكمة الجنائية والمحكمة الاقتصادية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابيا أو سلبيا – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه ، وفقا للقواعد المعمول بها أمامها .
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مرددا بين محكمة الجنح والمحكمة الاقتصادية ، التابعتين لجهة القضاء العادى ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة جديرة بعدم القبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 214 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 215المادتين 214 مكرراً ، 215 من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.