قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 83 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 83 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين ( 215 ، 341 ) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عضو محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أشرف عبدالله عبدالحميد آدم
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 215 ، 341 ) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى دفع بعدم دستورية النصين المطعون عليهما بجلسة 26/1/2006 فأجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 27/4/2006 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت تلك المحكمة التأجيل لجلسة 25/5/2006 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 20/5/2006 متجاوزاً ميعاد الأشهر الثلاثة المنصوص عليه بالمادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة الموضوع من تأجيل نظر الدعوى من جلسة 27/4/2006 إلى جلسة 25/5/2006 للقرار السابق ، ذلك أن الدفع بعدم الدستورية أضحى كأن لم يكن .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.