Supreme Constitutional Court decision, case 83 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 83 of judicial year 28
- Hearing date
- 4 January 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين ( 215 ، 341 ) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عضو محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أشرف عبدالله عبدالحميد آدم
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 215 ، 341 ) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى دفع بعدم دستورية النصين المطعون عليهما بجلسة 26/1/2006 فأجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 27/4/2006 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت تلك المحكمة التأجيل لجلسة 25/5/2006 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 20/5/2006 متجاوزاً ميعاد الأشهر الثلاثة المنصوص عليه بالمادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة الموضوع من تأجيل نظر الدعوى من جلسة 27/4/2006 إلى جلسة 25/5/2006 للقرار السابق ، ذلك أن الدفع بعدم الدستورية أضحى كأن لم يكن .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.