القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 133 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا ارقام 151 لسنة 21 قضائية دستورية ،34 لسنة 16 قضائية دستورية ،3 لسنة 8 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ وبصفة مستعجلة الحكم قرار النيابة العامة بإحالة المدعي إلي محكمة جنح مصر الجديدة في الجنحة العمومية رقم 178 لسنة 2014 والمؤجلة بجلسة 25/5/2014
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم؛ أولًا: بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة بجلسة 27/4/2014 في الجنحة رقم 180 لسنة 2014، ثانيًا: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم؛ أولًا: بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب بجلسة 3/4/2014 في الاستئناف رقم 6149 لسنة 2014، ثانيًا: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم؛ أولًا: بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة بجلسة 26/4/2014 في الجنحة رقم 2916 لسنة 2014، ثانيًا: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ا…
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.