القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 134 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ وبصفة مستعجلة الحكم قرار النيابة العامة بإحالة المدعي إلي محكمة جنح مصر الجديدة في الجنحة العمومية رقم 178 لسنة 2014 والمؤجلة بجلسة 25/5/2014
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم؛ أولًا: بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة بجلسة 27/4/2014 في الجنحة رقم 180 لسنة 2014، ثانيًا: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم؛ أولًا: بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب بجلسة 3/4/2014 في الاستئناف رقم 6149 لسنة 2014، ثانيًا: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم؛ أولًا: بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة بجلسة 26/4/2014 في الجنحة رقم 2916 لسنة 2014، ثانيًا: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.