Law 58 of 1937
Article 134 of the Penal Code
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف تنفيذ وبصفة مستعجلة الحكم قرار النيابة العامة بإحالة المدعي إلي محكمة جنح مصر الجديدة في الجنحة العمومية رقم 178 لسنة 2014 والمؤجلة بجلسة 25/5/2014
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم؛ أولًا: بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة بجلسة 27/4/2014 في الجنحة رقم 180 لسنة 2014، ثانيًا: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ال…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم؛ أولًا: بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب بجلسة 3/4/2014 في الاستئناف رقم 6149 لسنة 2014، ثانيًا: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم؛ أولًا: بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة بجلسة 26/4/2014 في الجنحة رقم 2916 لسنة 2014، ثانيًا: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.