المادة 331 من قانون العقوبات
النص الساري
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية :
( أولا ) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة ١١ من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة ١٣ أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
( ثانيا ) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة ١٩٨ من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة ١٩٩ أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة ٢٠٠ .
( ثالثا ) عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات .
( رابعا ) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تميزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
( خامسا ) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.