Article 331 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية :
( أولا ) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة ١١ من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة ١٣ أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
( ثانيا ) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة ١٩٨ من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة ١٩٩ أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة ٢٠٠ .
( ثالثا ) عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات .
( رابعا ) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تميزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
( خامسا ) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.