القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 56 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .
ويجوز الغاؤه : ( ١ ) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس لأكثر من شهرين عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و ( ٢ ) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.