Article 56 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 435 of 1953); not yet reviewed by a lawyer
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا.
ويجوز الغاؤه : ( ١ ) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهرين عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و ( ٢ ) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 9 September 1953
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .
ويجوز الغاؤه : ( ١ ) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهرين عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و ( ٢ ) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.