المادة 56 من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 435 لسنة 1953)؛ لم يراجعه محام بعد
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا.
ويجوز الغاؤه : ( ١ ) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهرين عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و ( ٢ ) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 9 سبتمبر 1953
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .
ويجوز الغاؤه : ( ١ ) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهرين عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و ( ٢ ) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.