القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 69 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
إذا ارتكب الصغير بعد تسليمه لأحد من ذكروا في المادتين ٦٥ و ٦٧ جريمة في خلال سنة من تاريخ الأمر بتسليمه يحكم على من تسلمه بغرامة لا تزيد عن خمسين قرشا مصريا إن كانت الجريمة الثانية مخالفة وبغرامة لا تزيد على جنيهين مصريين إن كانت جنحة وبغرامة لا تزيد عن أربعة جنيهات مصرية إن كانت جناية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.