القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 77 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالإعدام كل مصري رفع السلاح على الحكومة وهو مع عدوها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات ، باعتبار أن القضاء بعدم دستورية هذه المادة يترتب عليه حتم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 82 (ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1957 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.