المادة 291 من قانون العقوبات
النص الساري
يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى
أو التجارى أو الاقتصادى ، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل
الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد
مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف
جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله
باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه فى العمل القسرى ،
أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة فى الخارج .
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة
أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ١١٦ مكررا ) من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة
إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .
ومع مراعاة حكم المادة ( ١١٦ مكررا ) من القانون المشار إليه ، يعاقب بالسجن
المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ، ولا يعتد بموافقة
الطفل أو المسئول عنه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 16 يونيو 2008
إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.