Article 291 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى
أو التجارى أو الاقتصادى ، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل
الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد
مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف
جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله
باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه فى العمل القسرى ،
أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة فى الخارج .
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة
أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ١١٦ مكررا ) من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة
إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .
ومع مراعاة حكم المادة ( ١١٦ مكررا ) من القانون المشار إليه ، يعاقب بالسجن
المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ، ولا يعتد بموافقة
الطفل أو المسئول عنه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 14/1999
Since 15 October 1937
إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.