المادة 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاعدام أو السجن المؤبد، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، السجن المشدد، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق، أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو اذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، اذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو اليها، أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة، أو الشرطة، أو بين أفرادهما.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، الأشغال الشاقة المؤقتة، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق، أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو اذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، اذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو اليها، أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة، أو الشرطة، أو بين أفرادهما.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.