Article 86 bis (a) of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاعدام أو السجن المؤبد، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، السجن المشدد، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق، أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو اذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، اذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو اليها، أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة، أو الشرطة، أو بين أفرادهما.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 97/1992
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، الأشغال الشاقة المؤقتة، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق، أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو اذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، اذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو اليها، أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة، أو الشرطة، أو بين أفرادهما.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.