المادة 86 مكرراً (ب) من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو باحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكررا، استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام الى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكررا، استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام الى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.