حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 6 فبراير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 29 قضائية "تنازع".
المقامة من
1 - السيد/ محمد خيرت الشاطر
2 - السيد/ حسن عز الدين يوسف مالك
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير الدفاع
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر فبراير سنة 2007، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع من بين محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 963 لسنة 2006 أمن دولة عليا، والمحكمة العسكرية فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا، والقضاء بالاعتداد باختصاص محكمة جنايات القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعيان وآخرين بالانضمام وإدارة تنظيم سرى غير مشروع "جماعة الأخوان المسلمين" واشتركوا فى ارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة تولى قيادة فى جماعة غير مشروعة اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها. وطلبت عقابهم بالمادتين (86 مكررا و86 مكررا (أ) من قانون العقوبات، والمواد (1 و2 و14) من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، وقد قيدت القضية برقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا، وبتاريخ 28/1/2007 أصدر المدعى عليه الرابع أمرًا مؤقتًا إعمالاً للمادة 208 مكررًا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، وتعيين أحد المسئولين بالبنك الأهلى وكيلاً لإدارة تلك الأموال. وقد تأيد ذلك الأمر بالحكم الصادر بجلسة 28/2/2007 من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة . وبتاريخ 5/2/2007 أصدر المدعى عليه الأول قرارًا جمهوريًا برقم (40) لسنة 2007 بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا وما يرتبط بها من جرائم إلى القضاء العسكرى ، وإعمالاً لذلك تم قيد القضية برقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا.
وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 963 لسنة 2006 أمن دولة عليا، والمحكمة العسكرية فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الايجابى وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع تلك الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة . ولما كان المدعيان لم يرفقا بطلبهما وفقًا لنص المادتين (31 و34) من قانون هذه المحكمة ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها. ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعيان من مستندات تفيد أنهما قد اتهما وحبسا احتياطيا على ذمة القضيتين 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا و 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية ، وصورة ضوئية – لا يعتد بها طبقًا للمادة (34) من قانون هذه المحكمة - تتضمن صدور حكم بجلسة 17/5/2007 من محكمة جنايات جنوب القاهرة بعدم قبول التظلمات المقدمة من غير المتهمين بشأن قرار المنع من التصرف فى القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا. إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع ايجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 86 مكرراًالمادتين (86 مكررا و86 مكررا (أ) من قانون العقوبات، وال
- قانون العقوبات · المادة 86 مكرراً (أ)المادتين (86 مكررا و86 مكررا (أ) من قانون العقوبات، وال
- قانون مكافحة غسل الأموال · المادة 1المواد (1 و2 و14) من القانون رقم 80 لسنة 2002
- قانون مكافحة غسل الأموال · المادة 14المواد (1 و2 و14) من القانون رقم 80 لسنة 2002
- قانون مكافحة غسل الأموال · المادة 2المواد (1 و2 و14) من القانون رقم 80 لسنة 2002
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن تكون ال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.