المادة 1 من قانون مكافحة غسل الأموال
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 17 لسنة 2020، القانون رقم 154 لسنة 2022
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
( أ ) الأموال :
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والوثائق والصكوك القانونية التى تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى .
(ب) غسل الأموال :
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون .
(ج) الجريمة الأصلية :
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى ، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبا عليه فى كلا البلدين .
(د) المتحصلات :
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية .
(ه) الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
(و) المؤسسات المالية :
١ - البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر .
٢ - شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى .
٣ - الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال .
٤ - الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
٥ - الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال .
٦ - الهيئة القومية للبريد ، فيما تقدمه من خدمات مالية .
٧ - الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى .
٨ - الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى .
٩ - الجهات العاملة فى نشاط التخصيم .
١٠ - الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين .
١١ - الجهات العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية .
١٢ - أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابة عنه - نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار إليها فى هذا البند .
١٣ - الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها ، وبالتزاماتها ، وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا .
(ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية :
١ - سماسرة العقارات ، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات .
٢ - تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة ، عند تنفيذهم أى عمليات نقدية مع عملائهم تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
٣ - المحامون والمحاسبون ، سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة ، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية :
( أ ) شراء وبيع العقارات .
(ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول .
(ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية .
(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات .
(ه) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها ، وشراء أو بيع الكيانات التجارية .
٤ - أندية القمار ، بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن ، عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
٥ - المهن والأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها ، وبالتزاماتها ، وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه على هذه المهن والأعمال .
(ح) الأدوات القابلة للتداول لحاملها :
هى الأدوات النقدية التى فى شكل وثيقة لحاملها ، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول ، مثل الشيكات أيا كان نوعها ، والسندات الإذنية وأوامر الدفع ، التى تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود ، أو صادرة لمستفيد صورى ، أو فى شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة ، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد .
(ط) الوزير المختص :
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 يوليو 2022 · بالقانون 154/2022
منذ 12 مارس 2020 · بالقانون 17/2020
منذ 12 مارس 2020 · بالقانون 17/2020
من 23 يونيو 2008 إلى 16 مايو 2014 · بالقانون 181/2008
من 9 يونيو 2003 إلى 16 مايو 2014 · بالقانون 78/2003
بند (ج) « ١١ - الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا » .
من 23 مايو 2002 إلى 9 يونيو 2003
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية
المعنى المبين قرينها ، ما لم ينص على خلاف ذلك :-
(أ) الأموال :
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ،
وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ،
والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم .
(ب) غسل الأموال :
كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها
أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها
أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها
فى المادة ( ٢ ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك
إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه
أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص
من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .
(ج) المؤسسات المالية :
١ - البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية
العاملة فى مصر .
٢ - شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى .
٣ - الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال .
٤ - الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
٥ - الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال .
٦ - صندوق توفير البريد .
٧ - الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى .
٨ - الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى .
٩ - الجهات العاملة فى نشاط التخصيم .
١٠ - الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين
الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين .
(د) المتحصلات :
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة
من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( ٢ ) من هذا القانون .
(ه) الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الأموال .
(و) الوزير المختص :
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.