القانون رقم 80 لسنة 2002
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون مكافحة غسل الأموال
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٢٣ ه
( الموافق ٢٢ مايو سنة ٢٠٠٢ م ) .
حسنى مبارك
قانون مكافحة غسل الأموال
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.