القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 115 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل موظف في الوظائف العمومية حجز كل أو بعض ما يستحقه العملة الذين استخدمهم في أشغال مختصة بمحل توظيفه من أجرة ونحوها يعاقب بالسجن . وكذا يعاقب بالعقوبة إذا استخدم هؤلاء العملة سخرة بلا أجرة وأخذها لنفسه مع احتسابها على الحكومة . ويحكم عليه في الحالتين برد ما أخذه لمستحقيه وبغرامة مساوية له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.