القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 114 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
أرباب الوظائف العمومية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرؤوسين أو مساعدين لكل منهما وكذا ملتزمو الرسوم أو العوائد أو الأموال ونحوها والموظفون في خدمتهم إذا أخذوا في حال تحصيل الغرامات أو الأموال أو العشور أو العوائد ونحوها زيادة عن المستحق منها يعاقبون على الوجه الآتي :
رؤساء المصالح والملتزمون يعاقبون بالسجن ، وأما المستخدمون المرءوسون ومساعدو الجميع فيعاقبون بالحبس والعزل . ويحكم أيضا برد المبالغ المتحصلة بدون حق وبدفع غرامة مساوية لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.