القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 394 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصرى أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا :
( أولا ) من ابتدر انسانا بسب غير علنى .
( ثانيا ) من وقعت منه مشاجرة أو تعد وإيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح .
المخالفات المنصوص عنها فى اللوائح الخصوصية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.