القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 85 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يحكم أيضا بالعقوبات المقررة في المواد من ٧٧ إلى ٨٣ إذا ارتكبت الجريمة إضرارا ببلد حليف أو شريك لمصر في العمل ضد عدو مشترك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.