القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 5 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .
و إذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية .
غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 28. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 178 / 1، 2 والبند 6 ) والمادة (187 /1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة1981 والمعدل بالقانون187لسنة 1993.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302/2، 303 ، 306، 307) من قانون العقوبات، والمواد (214 / 1، 215 ، 216) من قانون الإجراءات الجنائية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة ( 172) من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 3/3 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانونين رقمى 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة (10) من المادتين( 43 , 44 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالأستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين الدستوريتين رقمي 196 لسنة 35 قضائية و 78 لسنة 36 قضائية و اصدار حكمكم وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين الدستوريتين رقمي 196 لسنة 35 قضائية و 78 لسنة 36 قضائية وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا ارقام 196 لسنة 35 ق و 78 لسنة 36 ق و رقم 88 لسنة 36 ق دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجناية رقم 7841 لسنة 2013 جنايات…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (190) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
- حكم · المحكمة الدستورية العليادستورية مواد الإتهام 44 /1, 45, 53 /1, 187/ثالثا 190 /1 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب علي الدخل ولائحته التنفيذية والمواد 37/1, 39, 46 من القانون 187 لسنة 1993…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (43), (44 بند 10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالعقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الضرائب على الدخل المواد 178و 181/1و 195 من القانون 157لسنة 1981
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى118لسنة 21قضائية " دستورية "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى118لسنة 21قضائية " دستورية "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن اشتراط استقرار حقيقة التهمة – محل العقاب – بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الضرائب على الدخل المواد 178و 181/1و 195 من القانون 157لسنة 1981
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى118لسنة 21قضائية " دستورية "
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.