حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 يناير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 33 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التجارة الجديد
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى118لسنة 21قضائية " دستورية "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه والدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
السيد/ عبده شكرى عبد الرؤوف
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس محكمة النقض
4- السيد المستشار النائب العام
5- السادة محكمة جنح مستأنف الشرق ببور سعيد دائرة السبت
6- السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر يوليو سنة 2008، أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم :-
أصلياً :- الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/1/2006 فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " باعتبار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، من قبيل القانون الأصلح للمتهم.
واحتياطياً:- القضاء تصدياً بعدم دستورية الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة 2/195 من الدستور قبل تعديلها، اتفاقاً وما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 ق "دستورية " بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات للسبب ذاته، وما يترتب على ذلك من آثار فى الحالتين – أهمها عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 ق، وبحكم محكمة جنح الشرق المستأنفة ببور سعيد، باعتبارها جميعها بمثابة عقبات قانونية يتعين زوالها والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه فيها، وإلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 7/11/2010 دفع الحاضر عن المدعى ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 1 لسنة 29 ق "منازعة تنفيذ" بجلسة 8/6/2008 لمخالفته أحكام المواد 41و 66 و187 و (195 قبل تعديلها) من الدستور، والمادة 8 من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمواد 2/5 و 5 و 11 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، وكذلك لمخالفته حكم المادة 5 من قانون العقوبات، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 ق "دستورية " بجلسة 22/2/1997، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم إعمال ذلك الحكم على هذه المنازعة ، كما دفع بعدم دستورية المادة 29 ثانياً (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فيما لم تنص عليه من أنه إذا رفعت الدعوى الدستورية فى الميعاد أوقفت محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، وكذلك لعدم نصها على أن المحاكم الناظرة لاستشكال وقف تنفيذ الحكم الجنائى يتعين عليها وقف التنفيذ إذا كان الحكم الجنائى قد بنى على مادة عقابية أو إجرائية تم الطعن بعدم دستوريتها، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6372 لسنة 2006 جنح الشرق ببورسعيد لاصداره شيكاً لصالح السيد/ محمد محمد حسن على لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 7/10/2006 قضت المحكمة غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه، فعارض المدعى فى ذلك الحكم، وبجلسة 23/6/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، فأستأنف ذلك الحكم وبجلسة 27/1/2007 حكمت محكمة جنح مستأنف الشرق ببورسعيد بسقوط الاستئناف ، فعارض فى ذلك الحكم فحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وإذا ارتأى المدعى أن الأحكام المتقدمة تمثل عقبة أمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 ق"دستورية " بجلسة 15/1/2006 الذى اعتبر أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المتعلقة بالشيك، قانوناً أصلح للمتهم، كما استند المدعى فى طلب التصدى إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 ق"دستورية " بجلسة 7/5/2006 والذى قضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 باضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى ،والذى من مقتضاه- كما يرى المدعى - عدم دستورية الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بعد أن لحقه العوار الدستورى ذاته الذى شاب القانون السالف الذكر، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها، وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد إتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن البين من مطالعة أسباب ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 ق "دستورية " بجلسة 15/1/2006 أنه قضى بعدم قبول تلك الدعوى والتى أُقيمت طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى لزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك الواردة بقانون التجارة ، بعد بدء العمل بها اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2005، ولم يتضمن ذلك الحكم قضاءً فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى أن تلك الأحكام تعتبر قانوناً أصلح للمتهم، وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم لمحكمة الموضوع، متى رأت أنها تعتبر قانوناً أصلح له، وتبعاً لذلك فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، وتلك الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى ، لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، وتأسيساً على ما تقدم فإن منازعة التنفيذ المعروضة لا تكون قد توافرت لها مقومات قبولها، مما يتعين القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب المدعى اعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة ، فى شأن الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة ، والمتعلقة بأحكام الشيك، فإن اعمال هذه الرخصة يفترض، وفقاً لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا، استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها، وأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح على المحكمة ، فإذا انتفى قيام النزاع المقبول أمامها، كما هو الحال فى هذه الدعوى ، فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ اعما لها، ومن ثم يكون هذا الطلب قد ورد على غير محل.
وحيث إنه عن دفع المدعى ببطلان الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 1 لسنة 29 ق "منازعة تنفيذ"، فمردود بأن هذا الدفع ينحل فى حقيقته إلى طعن فى الحكم المشار إليه، وإذ نصت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن"، ومؤداها أن الأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا، لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، وإذ كان ما تقدم، فإن دفع المدعى يضحى لا سند له من القانون، ويتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه عن دفع المدعى بعدم دستورية نص البند (ب) من ثانياً من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فمردود بأن الدفع بعدم الدستورية لا يتأتى إلا مع نزاع موضوعى ترى المحكمة توافر الشرائط المقررة لقبوله، وإذ كانت الدعوى الماثلة – لما تقدم- غير مقبولة ، فإن الدفع بعدم الدستورية ، يضحى جديرًا بالالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 5المادة 5 من قانون العقوبات، وحكم المحكمة الدستورية الع
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 27المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا، استيفاء ا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فمردود بأ
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.