حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 60 لسنة 38 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 يونيو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 60 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يونيو 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا ارقام 196 لسنة 35 ق و 78 لسنة 36 ق و رقم 88 لسنة 36 ق دستورية
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجناية رقم 7841 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
محمد يسرى أحمد محمد موسى
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3 - النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
4- وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5- مدير مصلحة السجون
الإجراءات
بتاريخ 14 ديسمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم:
أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 29/6/2016 فى الدعوى رقم 7841 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب (المقيدة برقم 5382 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة) لحين الفصل فى الدعوى المعروضة.
ثانيًا : الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وحكميها الصادرين بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والقضية رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجناية المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة فى الدعوى رقم 7841 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب (المقيدة برقم 5382 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة) متهمة إياهم بأنهم فى يوم 6/10/2013 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة، اشتركوا هم وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت منهم، تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به، جرائم سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه رقيب الشرطة هانى عبدالمنعم كيلانى الجزار، ولوزارة الداخلية فى طريق عام "ميدان فم الخليج" داخل المدينة، حال كونهم أكثر من شخصين، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وبالأرجل محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على السلاح الميرى المذخر، وجهاز اللاسلكى عهدته، والمملوكين لوزارة الداخلية، وحافظته الشخصية، وكذا حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا مشخشنًا "مسدسًا"، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص ذخائر "عدد عشر طلقات" مما تستخدم فى السلاح النارى آنف الوصف، وغير المرخص لهم بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أداة "زجاجات حارقة" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وبجلسة 29/6/2016 قضت المحكمة بمعاقبة المدعى وآخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم، وبمصادرة المضبوطات، استنادًا لنصوص المواد (2/1، 3/1، 3مكرر/1) من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، و(39، 315 ثانيًا) من قانون العقوبات، و(1/1، 6، 25 مكرر/1، 26/2، 4، 30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند رقم 7 من الجدول رقم (1)، والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول، وبوصف أن الجرائم المنسوب للمتهمين ارتكابها ترتبط بعضها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة، بما أوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم، طبقًا لنص المادة (32) من قانون العقوبات. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وحكميها الصادرين بجلسة 14/2/2015 فى القضيتين رقمى 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين، (أولهما) أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014، كما قضت بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1952 فى شأن الأسلحة والذخائر، والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، وقضت كذلك بالجلسة ذاتها فى القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، ونشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكرر (و) بتاريخ 25/2/2015.
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 29/6/2016 فى الدعوى رقم 7841 لسنة 2013 جنايات قسم السيدة زينب ( المقيدة برقم 5382 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة ) قضى بمعاقبة المدعى وآخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، عن التهم المنسوبة إليهم، والتى من بينها حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مشخشنًا "مسدسًا"، وذخائر مما تستخدم فى ذلك السلاح النارى، والمؤثمتين بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1952 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون، والتى انتهت المحكمة إلى ارتباطها بباقى التهم المنسوب للمدعى وآخرين ارتكابها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم قضت بمعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد طبقًا لنص المادة (32) من قانون العقوبات، بما مؤداه عدم اعتبار هذا الحكم عقبة فى تنفيذ الحكمين الصادرين بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وبجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى يتحقق بقضائها فيهما معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة (5) من قانون العقوبات، إذ أعاد للقاضى رخصة استعمال الرأفة واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (26) المشار إليها، بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل طبقًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما لم يناقضه قضاء محكمة الجنايات المشار إليه، الذى لا يعتبر حائلاً دون تنفيذ قضـــــــــــاء المحكمـــــــــــة الدستورية العليا المتقــــــــــــدم، أو يقيد نطاقه، كما لا يعد هذا الحكم عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية"؛ إذ لا صلة له بذلك الحكم، لعدم تعلقه بالنصوص القانونية المؤثمة للجرائم المعاقب عنها المدعى، والتى لم تكن محلاًّ أو موضوعًا للدعوى الدستورية الصادر فيها حكم هذه المحكمة، إذ يقتصر نطاق الحجية المطلقة المقررة لأحكام المحكمة الدستورية العليا - على ما جرى به قضائها - على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعـــــــــــة حول دستوريتهــــــــــــــا وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بهذا القضاء، ولا تمتد إلى غيرها، مما يتعين معه - لما تقدم - القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة الجنايات المشار إليه، وهو فرع من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 32المادة (32) من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- 394/1952 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 5المادة (5) من قانون العقوبات، إذ أعاد للقاضى رخصة استعم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.