القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 32 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 59. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا رقمى 78 لسنة 36 و 196 لسنة 35 ق دستورية والحكم رقم24 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ. وعدم الاعتداد بالحكم رقم 7700 لسنة 201…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوي أرقام 196 لسنة 35 و 78 لسنة 36 قضائية و102 لسنة 36قضائية دستورية و 65 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ " وعدم الاع…
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11526 لسنة 87 ق جنائي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 في الدعوى رقم 196لسنة 35ق دستورية . و عدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات قنا في الجناية رقم 3846 لسنة 2011 دشنا …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام 196 لسنة 35 ق دستورية و 78 و 88 لسنة 36 ق دستورية اسوة بمنازعة التنفيذ رقم 8 لسنة 40 ق و 65 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ و6 لسنة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 8504 لسنة 87 قضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية و عدم الأعتداد بحكم محكمة الجنايات الصادر في الجناية رقم 6780 لسنة 2016 جنايات مركز نبروه ( و ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوتين رقمى 196 لسنة 35 قضائية و 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"وعدم الإعتداد بالطعن رقم 3056 لسنة 83 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالأستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين الدستوريتين رقمي 196 لسنة 35 قضائية و 78 لسنة 36 قضائية و اصدار حكمكم وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين الدستوريتين رقمي 196 لسنة 35 قضائية و 78 لسنة 36 قضائية وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتقدير العقابى لجرائم حيازة الاسلحة والزخائر والاتجار فيها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة جنايات الاسماعيلية في الجناية رقم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا ارقام 196 لسنة 35 ق و 78 لسنة 36 ق و رقم 88 لسنة 36 ق دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجناية رقم 7841 لسنة 2013 جنايات…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعتداد بحكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 196لسنة 35 ق . دستورية وعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 14935لسنة 83 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العليافى الطعن رقم 6750 لسنة 83 قضائية والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 ق و 3 لسنة 10 ق و 31 لسنة 16 ق و 25 لسنة 16 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولاً : الأمر وعلى وجه السرعة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدانة الطالب مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطلب الماثل ، ثانياً : الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات …
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.