حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 يناير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 44 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التجارة الجديد
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى118لسنة 21قضائية " دستورية "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ طارق سعيد محمد الطافش
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد المستشار رئيس محكمة النقض
5- السيد المستشار النائب العام
6- السيد وزير الداخلية
7- السادة رئيس وأعضاء محكمة جنح مستأنف العجوزة – دائرة الأربعاء – المحكمة مصدرة الحكم النهائى الطعين، ومحكمة نظر النزاع فى الإشكال المتعلق بوقف تنفيذه
8- السيد الممثل القانونى لبنك قناة السويس
الإجراءات
بتاريخ 25/12/2008، أقام المدعى هذه الدعوى بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " باعتبار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، من قبيل القانون الأصلح للمتهم.
واحتياطيًا: القضاء تصديًا بعدم دستورية الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة 195/2 من الدستور قبل تعديلها. وما يترتب على ذلك من آثار أهمها القضاء ببراءته مما أسند إليه من جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد بمقتضى الحكم فى الجنحة رقم 19398 لسنة 2000 العجوزة ، والمؤيد بالاستئناف رقم 20419 لسنة 2006 جنح مستأنف العجوزة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 7/11/2010 دفع الحاضر عن المدعى ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 1 لسنة 29 ق "منازعة تنفيذ" بجلسة 8/6/2008 لمخالفته أحكام المواد 41 و66 و187، و(195 قبل تعديلها) من الدستور، والمادة 8 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواد 2/5 و5 و11 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، وكذلك لمخالفته حكم المادة 5 من قانون العقوبات، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 ق "دستورية " بجلسة 22/2/1997، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم إعمال ذلك الحكم على هذه المنازعة . كما دفع بعدم دستورية المادة 29 (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فيما لم تنص عليه من أنه إذا رفعت الدعوى الدستورية فى الميعاد أوقفت محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، وأن الاستشكال فى وقف تنفيذ الحكم الجنائى يترتب عليه وقف التنفيذ إذا كان الحكم الجنائى قد بنى على مادة عقابية أو إجرائية تم الطعن بعدم دستوريتها، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الواقعات –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن بنك قناة السويس كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 19398 لسنة 2000 جنح العجوزة لإصداره شيكاً لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 26/1/2002 قضت تلك المحكمة بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا ومبلغ 2001 جنيه تعويضًا مؤقتًا. وأنه إذ استأنف هذا الحكم قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة بجلسة 29/10/2008 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقال المدعى إن هذا الحكم يمثل عقبة أمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 ق "دستورية " بجلسة 15/1/2006 الذى اعتبر أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المتعلقة بالشيك، قانونًا أصلح للمتهم، واستند فى طلب التصدى إلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 ق "دستورية " بجلسة 7/5/2006، وحكمها الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 22 ق "منازعة تنفيذ" بجلسة 4/8/2001.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها، وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها - دون اكتمال مداه أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن البين من مطالعة أسباب ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 ق "دستورية " بجلسة 15/1/2006 أنه قضى بعدم قبول تلك الدعوى التى أُقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى لزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك الواردة بقانون التجارة ، بعد بدء العمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005، ولم يتضمن ذلك الحكم قضاًء فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى أن تلك الأحكام تعتبر قانونًا أصلح للمتهم، وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم لمحكمة الموضوع، متى رأت أنها تعتبر قانونًا أصلح له، وتبعًا لذلك فإن الحكم الجنائى الصادر تجاه المدعى ، لا يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره. وتأسيسًا على ما تقدم فان منازعة التنفيذ المعروضة لا تكون قد توافرت لها مقومات قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب المدعى إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة ، فى شأن الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة المشار إليه، المتعلقة بأحكام الشيك، فإن إعمال هذه الرخصة يفترض، وفقًا للمادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا، استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها، وأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح على المحكمة ، فإذا انتفى قيام النزاع المقبول أمامها، كما هو الحال فى هذه الدعوى ، فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها، ومن ثم يكون هذا الطلب قد ورد فى غير محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى ببطلان الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 1 لسنة 29 ق "منازعة تنفيذ" لمخالفته أحكام المواد 41، 66، 187، 195 (قبل تعديلها) من الدستور، وكذا المادة 8 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمواد 2/5، 5، 11 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، وكذا الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 ق "دستورية " فمردود بأن هذا الدفع ينحل فى حقيقته إلى طعن فى الحكم سالف الذكر، وإذ نصت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن" وكان مؤدى ذلك أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فمردود بأن الدفع بعدم الدستورية لا يتأتى إلا مع نزاع موضوعى تتوافر له الشرائط اللازمة لقبوله، وإذ كانت هذه الدعوى غير مقبولة ، فإن هذا الدفع بدوره يغدو غير مقبول
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 5المادة 5 من قانون العقوبات، وحكم المحكمة الدستورية الع
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29-بليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 27مادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا، استيفاء ا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فمردود بأن
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.