القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 24 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
العقوبات التبعية هي :
( أولا ) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥
( ثانيا ) العزل من الوظائف الأميرية .
( ثالثا ) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس .
( رابعا ) المصادرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.