انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 309 مكررا ب) من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 185 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 6 سبتمبر 2020 إلى 5 ديسمبر 2023 · بالقانون 189/2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر (ب)، في 5 سبتمبر 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.