القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 310 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا .
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٤ و ٢٠٥ من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 17 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية المقامة بطريق الادعاء المباشر ضد المدعى عليه، والمطعون بالنقض على الحكم النهائي الصادر فيها بعدم اختصاص محكمة جنح الأزبكية محلياً …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.