القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 250 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية :
( أولا ) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
( ثانيا ) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات .
( ثالثا ) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته .
( رابعا ) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.