المادة 86 مكرراً (د) من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بالسجن المشدد كل مصرى تعاون أو التحق - بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ارهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الارهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة الى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق - بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ارهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الارهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة الى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.