Article 86 bis (d) of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالسجن المشدد كل مصرى تعاون أو التحق - بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ارهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الارهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة الى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 97/1992
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق - بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ارهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الارهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة الى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.