المادة 370 من قانون العقوبات
النص الساري
كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة
أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته
أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بعد زوال سنده القانونى ،
وذلك بقصد ارتكاب شىء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على
خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير
صحيحة مع العلم بذلك ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع
سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
وإذا وقعت الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل
لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح ، تكون العقوبة الحبس
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف
جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبينة
بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع
حيازته أو الانتقاص منها . وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة
بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة
التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 13 ديسمبر 2019
كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.