المادة 369 من قانون العقوبات
النص الساري
كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه
أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شىء مما
ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل
عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة
مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات
وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة ، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل
حاملا سلاحا ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات
وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقارا صدر حكم أو أمر
قضائى بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها . وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال
مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه
ولا تزيد على مليونى جنيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 13 ديسمبر 2019
كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.