Article 369 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه
أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شىء مما
ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل
عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة
مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات
وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة ، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل
حاملا سلاحا ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات
وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقارا صدر حكم أو أمر
قضائى بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها . وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال
مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه
ولا تزيد على مليونى جنيه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 13 December 2019
كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.