انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 109 مكررا ثانيا من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 19 مايو 1957 إلى 25 يوليو 1962 · بالقانون 112/1957المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.