Article 109 bis of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعدله العرض أو القبول .
فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ .
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٥ مكررا.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 May 1957 to 25 July 1962 · by Law 112/1957
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول .
فإذا وقع ذلك من موظف عمومى أو كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.