المادة 109 مكررا ثانيا من قانون العقوبات
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعدله العرض أو القبول .
فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ .
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٥ مكررا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 1957 إلى 25 يوليو 1962 · بالقانون 112/1957
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول .
فإذا وقع ذلك من موظف عمومى أو كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.