القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 164 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة من المدد أو كسرشيء من المدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.