القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 163 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم احتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفي حالة حصول ذلك ثابت بسوء قصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.