انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 195 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (195) من قانون العقوبات، من معاقبة رئيس تحرير الجريدة - أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته (القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-02-01)

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 أكتوبر 1937 إلى 16 يوليو 2006المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.