القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 120 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا .
١٢٦ - كل قاض امتنع بناء على الأسباب المذكورة آنفا عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.