القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 137 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
فإذا بلغ الضرب أو الجرح الجسامة المنصوص عنها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد المواد 337 و 1/2و3 من القانــون 17لسـنة 1999 مـن قانــون العقــوبات " إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 3503 لسنة 1982 دسوق ( رقم 242 لسنة 1982 كلي ).
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.