انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 111 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 5 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 15 أكتوبر 1937المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.