المادة 111 من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 5 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ مقصده يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي, سواء أكان معينا أو منتخبا, وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 أكتوبر 1937
من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ مقصده يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة العليامخالفة إجراءات إصدار النصوص المطعون عليها لنصوص الدستور
- حكم · المحكمة العلياطلبا بتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى قضية الجناية المشار إليها. وقدمت هيئة المفوضين بالمحكمة العليا تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى أصلياً الحكم بعدم قبول الطلب واح…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.