القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 107 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعد في حكم الرشوة أن يقبل في شخص له صفة نيابية عامة سواء كانت النيابة بطريق الانتخاب أو بغيره وعدا بشيء ما أو أن يأخذ هدية أو عطية :
( ١ ) للحصول من أية سلطة عامة على أي التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو رتبة أو نشان أو مكافأة أو مزية أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك .
( ٢ ) أو لاستعمال نفوذ مركزه النيابي حقيقيا كان أو مزعوما للحصول على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات من أية سلطة عامة أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.