القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 108 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
من رشا موظفا والموظف الذي يرتشي ومن يتوسط بين الراشي والمرتشي يعاقبون بالسجن ويحكم على كل منهم بغرامة تساوي قيمة ما أعطى أو وعد به .
ويقضى بالعقوبات نفسها في الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ، غير أنه يجوز أن يحكم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنين دون أن تكون أدنى من ستة شهور .
ومع ذلك يعفى من العقوبة الراشي أو المتوسط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.